تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ra Fareed

27 سبتمبر 2012, الساعه 18:36

أقترح تعديل هذه المادة لتتوافق مع معظم الآراء : ( لجسد الانسان حرمة ، ويحظر التداول أو الاتجار بأعضاء الأحياء ، ولا يجوز أن تجرى عليهم أية تجارب طبية أو علمية بغير رضاهم الموثق ووفقا لقواعد القانون . )