للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 31 تعليق
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ra Fareed
أقترح تعديل هذه المادة لتتوافق مع معظم الآراء : ( لجسد الانسان حرمة ، ويحظر التداول أو الاتجار بأعضاء الأحياء ، ولا يجوز أن تجرى عليهم أية تجارب طبية أو علمية بغير رضاهم الموثق ووفقا لقواعد القانون . )
أضف ردك الآن !
Ra Fareed
أقترح تعديل هذه المادة لتتوافق مع معظم الآراء : ( لجسد الانسان حرمة ، ويحظر التداول أو الاتجار بأعضاء الأحياء ، ولا يجوز أن تجرى عليهم أية تجارب طبية أو علمية بغير رضاهم الموثق ووفقا لقواعد القانون . )