تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Nagi Fattah

27 سبتمبر 2012, الساعه 18:55

المادة دى مهمة علشان لو تركنا حرية الاتجار بالاعضاء ستنتشر عمليات الخطف ــ أطفال او كبار ــ وقتلهم وسرقة أعضاءهم وبيعها !