للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 31 تعليق
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
منتهى القسوه
فين وتحريم حماية الجسد يااخوان انتم محرومين شهوه وعايزين المراه تكون وعاه ليكم وبس
أضف ردك الآن !
منتهى القسوه
فين وتحريم حماية الجسد يااخوان انتم محرومين شهوه وعايزين المراه تكون وعاه ليكم وبس