تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


منتهى القسوه

27 سبتمبر 2012, الساعه 8:59

فين وتحريم حماية الجسد يااخوان انتم محرومين شهوه وعايزين المراه تكون وعاه ليكم وبس