تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Bahaa Mahmoud

8 سبتمبر 2012, الساعه 15:57

ورجاءا ايضا اضافة ماده لحمايه الجسد من التحرش الجنسى واللفظى واصدار عقوبات صارمه على من يقوم بذلك لان هذا فى اهاته للرجل قبل المراه