تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Radwan

1 سبتمبر 2012, الساعه 13:6

نرجو وضع الضوابط على هذه النقطة فى مادة حرية البحث العلمى , حيث ان هذه المادة قد تتعارض مع الحرية المطلقة المكفوله للبحث العلمى فى مادة سابقة