للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (41) 31 تعليق
لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Radwan
نرجو وضع الضوابط على هذه النقطة فى مادة حرية البحث العلمى , حيث ان هذه المادة قد تتعارض مع الحرية المطلقة المكفوله للبحث العلمى فى مادة سابقة
أضف ردك الآن !
Ahmed Radwan
نرجو وضع الضوابط على هذه النقطة فى مادة حرية البحث العلمى , حيث ان هذه المادة قد تتعارض مع الحرية المطلقة المكفوله للبحث العلمى فى مادة سابقة