تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (41) 31 تعليق

لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Amal El-moamly

10 سبتمبر 2012, الساعه 14:49

لابد من وجود تعريفات لبعض المفردات كما اقترحت سابقا.. فمثلا هل سيدخل الدم ضمن الاعضاء؟ (فقد يتبرع شخص بدمه بغرض التجارة و يتورط طبيب فى ذلك)