تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:53

ماده جيده لو طبقت لأنها تضمن تأمين صحى حقيقى للمصريين كما ان هناك معيير عالميه لقياس جودة نظم و خدمات التأمين الصحى (يعنى عبارة نظام صحى عادل وعالى الجودة .محدده ومعرفه عالميا و لاتترك لهوى السلطه التنفيذيه لتحديد معايير الجوده) كما أنها تلزم الدوله بالاشراف على كل المؤسسات الصحية و مراقبة جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة وذلك امنع المتاجره بألم الناس

Safwat Allam

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:23

وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة يعنى إيه عالى الجودة ؟ ومين إللى هيقول إنه عالى ولا واطى؟ يجب أن يكون النص ............. وفق نظام صحى شامل طبقاً لمستويات الجودة المحددة من قبل نمظمة الصحة العالمية ............

Ahmed Abdelkader

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:33

عالي الجوده مش كويسه تحديد حد من المعايير الدولية

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 20:36

ماده جيده لو طبقت لأنها تضمن تأمين صحى حقيقى للمصريين كما ان هناك معيير عالميه لقياس جودة نظم و خدمات التأمين الصحى (يعنى عبارة نظام صحى عادل وعالى الجودة .محدده ومعرفه عالميا و لاتترك لهوى السلطه التنفيذيه لتحديد معايير الجوده) كما أنها تلزم الدوله بالاشراف على كل المؤسسات الصحية و مراقبة جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة وذلك امنع المتاجره بألم الناس

ريهام حسن

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:57

الرعاية الصحية حق لكل مواطن تكفله الدولة وتقوم بتوفير المستشفيات والمعالجين وفق نظام عادل وعالى الجودة ، كما تعمل على القضاء على كل ما يضر بصحته أو يؤثر عليها سلباً

Mohammed Mahmoud

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:59

المادة المتعلقه بتوفير الرعايه الصحيه...كان هناك نص موجود علي الموقع dostour.eg منصوص بشكل واضح علي ان يكون النظام الصحي موحد قائم علي توفير الدولة للتأمين الصحي لكافة المواطنين... وأري أن هذا أيسر وأفضل للمرضي من تعدد جهات تحمل نفقات العلاج بين قرارات نفقة دوله وتأمين صحي وشركات وأحيانا عدم وجود مظله تأمينيه لكثير من المرضي أما الماده الموجوده بالمسوده الحاليه فهي لاتغير من الوضع القائم والذي أراه غير ملائم.النص الذي كان موجودا(الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك) أعتقد اننا في حاجه الي نظام صحي موحد بعيد عن التفتت بين مستشفيات جامعيه ووزارة الصحة وهيئه التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليميه... الدمج في نظام واحد والتمويل العلاجي من التأمين الصحي الذي يغطي كافة المواطنين ويكون العاملين داخل المنظومة حاصلين علي تأهيل وتدريب مهني متساوي.

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:18

أرى اضافة بعد : " عادل وعالى الجودة " عبارة: " وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها" ، وأن يضاف بعد : " فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة "عبارة: " ويضع القانون العقوبة المناسبة لهذا الامتناع ".

Dr-Ehsan Yahia

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:36

"عالي الجودة" تعبير فضفاض، و الأفضل أن نقول طبقا لمعايير إعتماد جودة المستشفيات، و التي صدرت بوزارة الصحة و لا يتم تطبيقها، المعيار أمر هام للقياس على أساسه

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:40

بعد كلمة الحالات الطارئة او الخطر على الحياة اضافة ويعاقب الممتنع في الحالات السابقة وفق القانون

Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:45

إضافة :

يجب ان يكون هناك قانون ينظم مهنة الطب فى العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة والعامة بحيث تؤدَى تلك المهنة بطريقة جيدة وسليمة والاهتمام بعيادات الاطباء الخاصة والرقابة المستمرة عليها فى اداء الخدمة من حيث التجهيزات والوقت والتعامل والكشف وغير ذلك لعدم الاساءة فى ممارسة تلك المهنة وذلك يتم ايضا فى المستشفيات الخاصة والعامة ويجب ان ينظم القانون ذلك ويجب مراجعة القوانين التى صدرت فى النظام السابق مثل قانون زراعة الاعضاء والاتجار فيها لأن ذلك القانون يعطى لمافيا الاعضاء الفرصة للحصول على اعضاء المصابون فى الحوادث فى المستشفيات بعد اهمالهم ووفاتهم .

Hesham Gebaly

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:25

al salama al sihya lil mowatan hiya masouliyat el dawla ,towafir el dawla ta2min sihi shamel legmi3 almasriyeen monzo elwilada wifkan lma3ayeer al gawda al 3alamiya , kama takom bedorha al rikabi 3la gami3 almontag wa almawad altibiya wa al dawaiya wa al3'izaiya.

Abulhakim Alshamy

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:53

الصحة حق مكفول لكل مواطن مجانا،............. (ماعدا المجانية يمكنوضع نظام عادل في كل مستويات الرعاية الصحية)

Abulhakim Alshamy

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

الصحة حق مكفول لكل مواطن مجانا