تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 20:36

ماده جيده لو طبقت لأنها تضمن تأمين صحى حقيقى للمصريين كما ان هناك معيير عالميه لقياس جودة نظم و خدمات التأمين الصحى (يعنى عبارة نظام صحى عادل وعالى الجودة .محدده ومعرفه عالميا و لاتترك لهوى السلطه التنفيذيه لتحديد معايير الجوده) كما أنها تلزم الدوله بالاشراف على كل المؤسسات الصحية و مراقبة جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة وذلك امنع المتاجره بألم الناس