تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:53

ماده جيده لو طبقت لأنها تضمن تأمين صحى حقيقى للمصريين كما ان هناك معيير عالميه لقياس جودة نظم و خدمات التأمين الصحى (يعنى عبارة نظام صحى عادل وعالى الجودة .محدده ومعرفه عالميا و لاتترك لهوى السلطه التنفيذيه لتحديد معايير الجوده) كما أنها تلزم الدوله بالاشراف على كل المؤسسات الصحية و مراقبة جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة وذلك امنع المتاجره بألم الناس

Safwat Allam

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:23

وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة يعنى إيه عالى الجودة ؟ ومين إللى هيقول إنه عالى ولا واطى؟ يجب أن يكون النص ............. وفق نظام صحى شامل طبقاً لمستويات الجودة المحددة من قبل نمظمة الصحة العالمية ............

Ahmed Abdelkader

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:33

عالي الجوده مش كويسه تحديد حد من المعايير الدولية

Alaa Hussein

منذ 56 دقيقة

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة واذا نتجت اى مضاعفات أو وفاة نتيجة الامتناع عن العلاج يجب على الممتنع التعويض المادى و المنع من مزاولة المهنة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتلتزم بتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة ويكون لها سلطة مصادرة و اعدام المواد المخالفة للمواصفات .

د.أحمد جاويش

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:7

الرعاية الصحية الشاملة حق مكفول لكل مواطن و توفر الدولة خدمات الرعاية و التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين وفق نظام صحي يعتمد معايير الجودة العالمية ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية العامة و تخضع المؤسسات الصحية الخاصة للرقابة الحكومية ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .

Tamer Salah

19 أكتوبر 2012, الساعه 0:12

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، (وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية) ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .

Abdalla Ramadan

20 أكتوبر 2012, الساعه 3:49

اتمنى ان تضاف العلاج لكبار المسولين يكون بداخل مستشفيات حتى لايعود فينا مبارك ولا العادلى وهذا سوف يرفع من جودة هذة المستشفيات

مصطفى السمري ابو رحيق

20 أكتوبر 2012, الساعه 14:6

لابد ان تكون في جميع الحالات وليس الطوارئ او الخطر على في كافة المستشفيات لان هناك مستشفيات ترفض التعامل مع الحالة الا بعد دفع الرسوم وتقوم الدولة بتعويض المستشفيات الخاصه بعد ذلك

Zmohie Mohie

20 أكتوبر 2012, الساعه 15:21

كلمة الصحة لا معنى لها اقترح استبدالها بعباة العلاج والتطبيب

Dr-Ehsan Yahia

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:36

"عالي الجودة" تعبير فضفاض، و الأفضل أن نقول طبقا لمعايير إعتماد جودة المستشفيات، و التي صدرت بوزارة الصحة و لا يتم تطبيقها، المعيار أمر هام للقياس على أساسه

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:18

أرى اضافة بعد : " عادل وعالى الجودة " عبارة: " وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها" ، وأن يضاف بعد : " فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة "عبارة: " ويضع القانون العقوبة المناسبة لهذا الامتناع ".

Mahmoud Elgammal

15 أكتوبر 2012, الساعه 10:50

يعنى ايه نظام صحى عادل

Mohamed Ali

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:24

الرعاية الصحية حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .