الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
مصطفى السمري ابو رحيق
لابد ان تكون في جميع الحالات وليس الطوارئ او الخطر على في كافة المستشفيات لان هناك مستشفيات ترفض التعامل مع الحالة الا بعد دفع الرسوم وتقوم الدولة بتعويض المستشفيات الخاصه بعد ذلك