الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Dr-Ehsan Yahia
"عالي الجودة" تعبير فضفاض، و الأفضل أن نقول طبقا لمعايير إعتماد جودة المستشفيات، و التي صدرت بوزارة الصحة و لا يتم تطبيقها، المعيار أمر هام للقياس على أساسه