الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Hazem Abdelrahman
أرى اضافة بعد : " عادل وعالى الجودة " عبارة: " وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها" ، وأن يضاف بعد : " فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة "عبارة: " ويضع القانون العقوبة المناسبة لهذا الامتناع ".