الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Safwat Allam
وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة يعنى إيه عالى الجودة ؟ ومين إللى هيقول إنه عالى ولا واطى؟ يجب أن يكون النص ............. وفق نظام صحى شامل طبقاً لمستويات الجودة المحددة من قبل نمظمة الصحة العالمية ............