تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Mohammed Mahmoud

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:59

المادة المتعلقه بتوفير الرعايه الصحيه...كان هناك نص موجود علي الموقع dostour.eg منصوص بشكل واضح علي ان يكون النظام الصحي موحد قائم علي توفير الدولة للتأمين الصحي لكافة المواطنين... وأري أن هذا أيسر وأفضل للمرضي من تعدد جهات تحمل نفقات العلاج بين قرارات نفقة دوله وتأمين صحي وشركات وأحيانا عدم وجود مظله تأمينيه لكثير من المرضي أما الماده الموجوده بالمسوده الحاليه فهي لاتغير من الوضع القائم والذي أراه غير ملائم.النص الذي كان موجودا(الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك) أعتقد اننا في حاجه الي نظام صحي موحد بعيد عن التفتت بين مستشفيات جامعيه ووزارة الصحة وهيئه التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليميه... الدمج في نظام واحد والتمويل العلاجي من التأمين الصحي الذي يغطي كافة المواطنين ويكون العاملين داخل المنظومة حاصلين علي تأهيل وتدريب مهني متساوي.