الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
ريهام حسن
الرعاية الصحية حق لكل مواطن تكفله الدولة وتقوم بتوفير المستشفيات والمعالجين وفق نظام عادل وعالى الجودة ، كما تعمل على القضاء على كل ما يضر بصحته أو يؤثر عليها سلباً