تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:45

إضافة :

يجب ان يكون هناك قانون ينظم مهنة الطب فى العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة والعامة بحيث تؤدَى تلك المهنة بطريقة جيدة وسليمة والاهتمام بعيادات الاطباء الخاصة والرقابة المستمرة عليها فى اداء الخدمة من حيث التجهيزات والوقت والتعامل والكشف وغير ذلك لعدم الاساءة فى ممارسة تلك المهنة وذلك يتم ايضا فى المستشفيات الخاصة والعامة ويجب ان ينظم القانون ذلك ويجب مراجعة القوانين التى صدرت فى النظام السابق مثل قانون زراعة الاعضاء والاتجار فيها لأن ذلك القانون يعطى لمافيا الاعضاء الفرصة للحصول على اعضاء المصابون فى الحوادث فى المستشفيات بعد اهمالهم ووفاتهم .