تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Hesham Gebaly

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:25

al salama al sihya lil mowatan hiya masouliyat el dawla ,towafir el dawla ta2min sihi shamel legmi3 almasriyeen monzo elwilada wifkan lma3ayeer al gawda al 3alamiya , kama takom bedorha al rikabi 3la gami3 almontag wa almawad altibiya wa al dawaiya wa al3'izaiya.