تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 165 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:36

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى(تحذف فى مراحله المختلفة فلا معنى لتعليم جامعى مجانى يجرخ حاملى شهادات وهم لا يعلمون شيئا عن تخصصاتهم) وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، ( تحذف هذة الفقره وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه لان الدوله ينبغى ان تعنى بكل انواع التعليم،) وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية (واضافة والمؤسسات التعليميه الدوليه المقامه على اررض الوطن )وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج

Maher Al-Najjar

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:57

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى المراحل ما قبل الجامعي ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. أرى أن يبدأ التعليم الفني بعد الاعدادي للكل ويكون ضمن التعليم الأساسي وصبح بعدها الفرد مؤهلا لسوق العمل ومن أراد استكمال تعليمه العالي من خلال معهد عالي أو كلية ليرتقي بمجال عمله في حدود تخصصه الفني فليكن على نفقته أوعلى نفقة مؤسسات العمل

Romeoo Mahmoud

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:44

من الدستور الالماني:- تمويل التعليم في ألمانيا نظام التمويل يقوم علي الأسس التالية : لا يجوز لأية ولاية ألمانية فرض أية رسوم مالية علي طلبة المدراس العامة. تقوم جميع الولايات بتقديم المواد التعليمة للطلاب مجانا. تخصّص الجهات المسؤولة سيارات لنقل التلاميذ إلى المدرسة والعكس. وارجو من من لا يعرف شيئا عن الدول المتقدمه ان يصمت افضل - واذا كنت انت لا تحتاج التعليم المجاني لك ولاولادك فلا احد يمنعك روح لجنة التعليم الخاص بتاعتك وسيبلنا التعليم المجاني يخرج زويل و مجدي يعقوب وفاروق الباز تاني

Heba Riad

21 سبتمبر 2012, الساعه 4:2

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، هذه الصياغة تجعل البرامج الخاصة بالجامعات الحكومية غير دستورية وما شابهها من برامج المدارس القومية... والأفضل أن تكون الصياغة كالاتي: توفر الدولة التعليم المجاني المطابق لمعايير الجودة فى كل مراحل التعليم المختلفة .....

Osama Azeem

15 أكتوبر 2012, الساعه 7:27

اضافة نص ( وعلي الدولة وضع خطة زمنية لجعل التعليم مجاني في كل المراحل وبالخص الاسر المتوسطة الدخل

Salwa Badr

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:11

جعل التعليم مفتوح فى اى وقت لا يلتزم بسن حتى نقضى على الامية يجب ان نجعل التعليم حر او نجعل فترة مسائية فى المدارس لمن فاته سن التعليم بغير التقيد بزى او مصاريف ويا ريت الغاء الزى الموحد فى المدارس من اجل الفقراء او اتاحة زى مدرسى بالمجان للفقراء

نهر النيل

23 سبتمبر 2012, الساعه 5:8

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة (((الدولية))) ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى (((حتى اتمام مرحلة التعليم المتوسط)))؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه (((وتطوره)))، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج (((وتطوير الدوله في مختلف المجالات))).

Romeoo Mahmoud

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:36

تمويل التعليم في ألمانيا نظام التمويل يقوم علي الأسس التالية : لا يجوز لأية ولاية ألمانية فرض أية رسوم مالية علي طلبة المدراس العامة. تقوم جميع الولايات بتقديم المواد التعليمة للطلاب مجانا. تخصّص الجهات المسؤولة سيارات لنقل التلاميذ إلى المدرسة والعكس. وارجو من من لا يعرف شيئا عن الدول المتقدمه ان يصمت افضل - واذا كنت انت لا تحتاج التعليم المجاني لك ولاولادك فلا احد يمنعك روح لجنة التعليم الخاص بتاعتك وسيبلنا التعليم المجاني يخرج زويل و مجدي يعقوب وفاروق الباز تاني ----

Abdelrahman Aziz

18 أكتوبر 2012, الساعه 9:5

التعليم الفروض الزامى حتى التعليم الثانوى

محمود محمد

21 أكتوبر 2012, الساعه 19:1

لتحقيق العدالة الاجتماعية وللحفاظ على السلام الاجتماعي ولتحقيق التنمية وللحفاظ على زيادة اعداد المصريين المؤهلين علميا ومنهم المصريين العاملين بالخارج الذين تتخطى تحويلاتهم من الاموال لداخل مصر دخل قناة السويس ولاعطاء الامل للفقراء لتحسين احوالهم الاجتماعية يجب ان يكون ((( التعليم مجاني مجانية تامه كاملة للجميع في كل الاعمار بكل مراحله رياض اطفال ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة دبلومه جامعية ماجستير دكتوراه بحث علمي - و المواد التعليمية مجانية تماما للطلاب ))) الحاجة ام الاختراع والفقراء اليوم هم مخترعين الغد القادرين على التغلب على الصعاب ولم نجد يوما من الاغنياء مخترع ولا عالم ولا مهتم بالتعليم يجب ان تتركوا التعليم مجانيا للجميع حتى لا يشعر الفقير بالظلم اكتر - التعليم هو ما يجعل الفقراء يصبرون على حالهم املا ان ينصلح حالهم بالتعليم و مجانيا للجميع حتى لا يكون هناك تفرقه وكره بين الفقراء والاغنياء اذا وجدت مدارس للفقراء و اخرى للاغنياء - واذا كان هناك شئ واحد مجاني تماما بالكامل يقدمه المجتمع والدولة فيجب ان يكون التعليم - ونظام مكتب التنسيق الحالي افضل نظام يضمن للمتفوقين حقهم - مع العلم ان اكبر نسبة لعدد المهندسين بالنسبة لعدد السكان لدولة في العالم هي دولة المانيا اولا ثم اسرائيل ثانيا وبالنظر هنا في مصر تقبل الجامعه في السنه الواحدة على مستوى الجمهوريه 18 الف طالب هندسة عدد قليل بالمقارنه نسبيا بعدد السكان بالمانيا واسرائيل - اما عن كلية الطب على مستوى الجمهورية 7 الاف وطب الاسنان الفين -- اعداد قليلة نتمنى ان تزيد بزيادة عدد الجامعات والكليات وان لم يجدوا عمل في السوق المحلي سيسافرون لدول اخرى وتزيد عائدات الدوله من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ويعودو في النهاية بخبرات كبيرة كل فى مجاله مثل الدكتور مجدي يعقوب - ميزة مصر النسبية بين الدول هي الموارد البشرية يجب الاهتمام بها جيدا --

محمود محمد

21 أكتوبر 2012, الساعه 19:18

التعليم يجب ان يكون الزامي في رياض اطفال ابتدائي اعدادي ثانوي بانواعه وهذا موجود في دساتير الدول المتقدمه مثل المانيا

وائل السيد

منذ 51 دقيقة

المطابق لمعاير الجودة الدولية

Hosam Mohamed

27 سبتمبر 2012, الساعه 18:56

اضافة لكل مواطن له الحق في التعليم في جميع مراحلة وفي اي مرحلة من مراحل عمره وبجميع التخصصات التي تتلائم مع اخر شهادة او مؤهل حاصل عليه مدام لن يكلف الدولة شئ كما بالتعليم المفتوح لعدم وجود كليات كثيرة به