لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
Salwa Badr
جعل التعليم مفتوح فى اى وقت لا يلتزم بسن حتى نقضى على الامية يجب ان نجعل التعليم حر او نجعل فترة مسائية فى المدارس لمن فاته سن التعليم بغير التقيد بزى او مصاريف ويا ريت الغاء الزى الموحد فى المدارس من اجل الفقراء او اتاحة زى مدرسى بالمجان للفقراء