تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 165 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Salwa Badr

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:11

جعل التعليم مفتوح فى اى وقت لا يلتزم بسن حتى نقضى على الامية يجب ان نجعل التعليم حر او نجعل فترة مسائية فى المدارس لمن فاته سن التعليم بغير التقيد بزى او مصاريف ويا ريت الغاء الزى الموحد فى المدارس من اجل الفقراء او اتاحة زى مدرسى بالمجان للفقراء