لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
Hosam Mohamed
اضافة لكل مواطن له الحق في التعليم في جميع مراحلة وفي اي مرحلة من مراحل عمره وبجميع التخصصات التي تتلائم مع اخر شهادة او مؤهل حاصل عليه مدام لن يكلف الدولة شئ كما بالتعليم المفتوح لعدم وجود كليات كثيرة به