لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، هذه الصياغة تجعل البرامج الخاصة بالجامعات الحكومية غير دستورية وما شابهها من برامج المدارس القومية... والأفضل أن تكون الصياغة كالاتي: توفر الدولة التعليم المجاني المطابق لمعايير الجودة فى كل مراحل التعليم المختلفة .....
وائل السيد
معاير الجودة اى جودة .............. تربط الجودة بمستوى دولى