تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 165 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Romeoo Mahmoud

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:44

من الدستور الالماني:- تمويل التعليم في ألمانيا نظام التمويل يقوم علي الأسس التالية : لا يجوز لأية ولاية ألمانية فرض أية رسوم مالية علي طلبة المدراس العامة. تقوم جميع الولايات بتقديم المواد التعليمة للطلاب مجانا. تخصّص الجهات المسؤولة سيارات لنقل التلاميذ إلى المدرسة والعكس. وارجو من من لا يعرف شيئا عن الدول المتقدمه ان يصمت افضل - واذا كنت انت لا تحتاج التعليم المجاني لك ولاولادك فلا احد يمنعك روح لجنة التعليم الخاص بتاعتك وسيبلنا التعليم المجاني يخرج زويل و مجدي يعقوب وفاروق الباز تاني