تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 165 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Maher Al-Najjar

منذ 19 دقيقة

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى المراحل ما قبل الجامعي ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. أرى أن يبدأ التعليم الفني بعد الاعدادي للكل ويكون ضمن التعليم الأساسي وصبح بعدها الفرد مؤهلا لسوق العمل ومن أراد استكمال تعليمه العالي من خلال معهد عالي أو كلية ليرتقي بمجال عمله في حدود تخصصه الفني فليكن على نفقته أوعلى نفقة مؤسسات العمل