تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 165 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 53 دقيقة

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى(تحذف فى مراحله المختلفة فلا معنى لتعليم جامعى مجانى يجرخ حاملى شهادات وهم لا يعلمون شيئا عن تخصصاتهم) وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، ( تحذف هذة الفقره وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه لان الدوله ينبغى ان تعنى بكل انواع التعليم،) وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية (واضافة والمؤسسات التعليميه الدوليه المقامه على اررض الوطن )وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج