لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى(تحذف فى مراحله المختلفة فلا معنى لتعليم جامعى مجانى يجرخ حاملى شهادات وهم لا يعلمون شيئا عن تخصصاتهم) وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، ( تحذف هذة الفقره وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه لان الدوله ينبغى ان تعنى بكل انواع التعليم،) وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية (واضافة والمؤسسات التعليميه الدوليه المقامه على اررض الوطن )وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج
Romeoo Mahmoud
تمويل التعليم في ألمانيا نظام التمويل يقوم علي الأسس التالية : لا يجوز لأية ولاية ألمانية فرض أية رسوم مالية علي طلبة المدراس العامة. تقوم جميع الولايات بتقديم المواد التعليمة للطلاب مجانا. تخصّص الجهات المسؤولة سيارات لنقل التلاميذ إلى المدرسة والعكس. وارجو من من لا يعرف شيئا عن الدول المتقدمه ان يصمت افضل - واذا كنت انت لا تحتاج التعليم المجاني لك ولاولادك فلا احد يمنعك روح لجنة التعليم الخاص بتاعتك وسيبلنا التعليم المجاني يخرج زويل و مجدي يعقوب وفاروق الباز تاني .-.-.-...