تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (58) 165 تعليق

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10


نهر النيل

23 سبتمبر 2012, الساعه 5:8

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة (((الدولية))) ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى (((حتى اتمام مرحلة التعليم المتوسط)))؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه (((وتطوره)))، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج (((وتطوير الدوله في مختلف المجالات))).