حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ولماذا لاينص فى الدستور ذاته على حرية وأحقية إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مباشرة ؟؟؟ لماذا القانون وليس الدستور ؟؟؟ بل يجب أن تكون كافة الحقوق مكفولة ومصانة بصحيح النص الدستورى .. القانون فقط ينم آلية تحقيق النص الدستورى بلا أى إجحاف للحقوق أو إهدار للحريات ، أو إفراغ الدنص الدستورى من مضمونه .
النص يحتاج إلى ضبط. الصحافة المطبوعة = حرية اصدار بمجرد الاخطار. أما الصحافة المرئية و المسموعة فينظم القانون هيئة وطنية لوسائل البث و الاتصال الإذاعي و التلفزيوني و الرقمي.
أيضا لابد من وجود ضوابط يجب احترامها وجهة تراقب تحقيق هذه الضوابط والمحاسبة عند اختراقها
اقترح إضافة مادة جديدة في حرية الإعلام
1- يحظر أن تملك الدولة إي من وسائل الإعلام المقروأة و المسموعة و المرئية .
٢- أن يكون هناك اعلام شعبي ممثل بنافذة واحدة على الأقل في جميع وسائل الإعلام .
توضيح :
يتم بيع جميع المؤسسات الاعلامية لشركات مساهمة مصرية بحيث لا يزيد نصيب الفرد أو المؤسسة عن 1% . يخصص بعض هذه الوسائل للإعلام الشعبي الذي يتم تمويله من الشعب دون تدخل الدولة وإعلام آخر على غرار ال-BBC يملك نفس العلاقة بين الحكومة البريطانية و المؤسسة الإعلاميه.
أقترح :
إلغاء باب سلطة الصحافة لأنها تخصيص معيب لحق التعبير . الصحفي ليس فوق القانون . يتمتع بكامل الحرية التي يتمتع بها المواطنون وينطبق عليه نفس العقوبات من غرامة وسجن كما تنطبق على المواطنين إن أساءوا إستخدام الحرية وأعتدوا على سمعة المواطنيين بالكذب ونشروا شائعات عمداً تضر بالصالح العام .
لقد رأينا صحفيين في العهد البائد باعوا شعبهم وبلادهم من أجل مال أو منصب فلا أجد أي داع لهذا التخصيص لحرية الصحافة خاصة وأن هناك صحافة شعبية ولم يعد العمل الصحفي حكراً على خريجي الكليات المتخصصة .
حرية الصحافة والطباعة مكفولة. ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.....دستور 54
اقترح "حرية تملك وإصدار الصحف و محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى للأشخا ص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار."
مااده هااامه جداا , و مواكبه للعصر .. لكن لابد من تقديم مضروع قانون ينظمها , عن طريق إلفائ وزارة الإعلام , و تأسيس جمعيه أعلاميه و طنيه تشارك فيها الحوكمه و ممثلى الجهات الأخرى و أصحاب المصالح لتحديد ميثااق ضرف .. نعم للحريه , لا للفوضى الإعلاميه .
"حرية تملك وإصدار الصحف ومحطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار وينظم القانون عملها."
Amr Asal
حرية تملك الافراد لا الشركات للصحف معناة عمليا قصر ملكية الصحف بالنسبة للافراد علي المليونيرات يعني صحف رجل الاعمال المفروض الصحيفة الخاصة تملكها شركة لايزيد نصيب الفرد فبها عن نسبة معينة من اسهمها حتي لايسيطر راس المال علي الصحافة بمالة من سلبيات كثيرة
Ahmed Huessien
مطلوب تحديد هيئة مستقلة للاعلام كافة سواء عام او خاص مقروء او مسموع او مرئى تمثل الرقابة الاساسية على ماسبق ذكره و تشمل طائفة من المتخصصين فى فى المجال الاعلامى بعرض تحديد معايير مهنية مثل BBC فى بريطانيا
Ramy Rizkallah
أقترح أن يتم إضافة محطات البث الإذاعي و التليفزيوني للنص. حرية تملك وإصدار الصحف و محطات البث الإذاعي و التليفزيوني للأشخاص ال الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار.