للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 45 تعليق
حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Amr Emera
النص يحتاج إلى تعديل إضافة محطات البث الاذاعي على الانترنت
أضف ردك الآن !
Amr Emera
النص يحتاج إلى تعديل إضافة محطات البث الاذاعي على الانترنت