تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أحمد مرعي

29 أغسطس 2012, الساعه 20:48

ولماذا لاينص فى الدستور ذاته على حرية وأحقية إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مباشرة ؟؟؟ لماذا القانون وليس الدستور ؟؟؟ بل يجب أن تكون كافة الحقوق مكفولة ومصانة بصحيح النص الدستورى .. القانون فقط ينم آلية تحقيق النص الدستورى بلا أى إجحاف للحقوق أو إهدار للحريات ، أو إفراغ الدنص الدستورى من مضمونه .