حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى .
(ردها إلى اللجنة المختصة)
النص يحتاج إلى ضبط. الصحافة المطبوعة = حرية اصدار بمجرد الاخطار. أما الصحافة المرئية و المسموعة فينظم القانون هيئة وطنية لوسائل البث و الاتصال الإذاعي و التلفزيوني و الرقمي.
حازم محرز
النص يحتاج إلى ضبط. الصحافة المطبوعة = حرية اصدار بمجرد الاخطار. أما الصحافة المرئية و المسموعة فينظم القانون هيئة وطنية لوسائل البث و الاتصال الإذاعي و التلفزيوني و الرقمي.