تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


حازم محرز

21 أغسطس 2012, الساعه 0:26

النص يحتاج إلى ضبط. الصحافة المطبوعة = حرية اصدار بمجرد الاخطار. أما الصحافة المرئية و المسموعة فينظم القانون هيئة وطنية لوسائل البث و الاتصال الإذاعي و التلفزيوني و الرقمي.