حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى .
(ردها إلى اللجنة المختصة)
مطلوب تحديد هيئة مستقلة للاعلام كافة سواء عام او خاص مقروء او مسموع او مرئى تمثل الرقابة الاساسية على ماسبق ذكره و تشمل طائفة من المتخصصين فى فى المجال الاعلامى بعرض تحديد معايير مهنية مثل BBC فى بريطانيا
Ahmed Huessien
مطلوب تحديد هيئة مستقلة للاعلام كافة سواء عام او خاص مقروء او مسموع او مرئى تمثل الرقابة الاساسية على ماسبق ذكره و تشمل طائفة من المتخصصين فى فى المجال الاعلامى بعرض تحديد معايير مهنية مثل BBC فى بريطانيا