تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Huessien

25 أغسطس 2012, الساعه 10:55

مطلوب تحديد هيئة مستقلة للاعلام كافة سواء عام او خاص مقروء او مسموع او مرئى تمثل الرقابة الاساسية على ماسبق ذكره و تشمل طائفة من المتخصصين فى فى المجال الاعلامى بعرض تحديد معايير مهنية مثل BBC فى بريطانيا