تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Yosef Yosef

29 أغسطس 2012, الساعه 17:10

اقترح إضافة مادة جديدة في حرية الإعلام

1- يحظر أن تملك الدولة إي من وسائل الإعلام المقروأة و المسموعة و المرئية .

٢- أن يكون هناك اعلام شعبي ممثل بنافذة واحدة على الأقل في جميع وسائل الإعلام .

توضيح :

يتم بيع جميع المؤسسات الاعلامية لشركات مساهمة مصرية بحيث لا يزيد نصيب الفرد أو المؤسسة عن 1% . يخصص بعض هذه الوسائل للإعلام الشعبي الذي يتم تمويله من الشعب دون تدخل الدولة وإعلام آخر على غرار ال-BBC يملك نفس العلاقة بين الحكومة البريطانية و المؤسسة الإعلاميه.

أقترح :

إلغاء باب سلطة الصحافة لأنها تخصيص معيب لحق التعبير . الصحفي ليس فوق القانون . يتمتع بكامل الحرية التي يتمتع بها المواطنون وينطبق عليه نفس العقوبات من غرامة وسجن كما تنطبق على المواطنين إن أساءوا إستخدام الحرية وأعتدوا على سمعة المواطنيين بالكذب ونشروا شائعات عمداً تضر بالصالح العام .

لقد رأينا صحفيين في العهد البائد باعوا شعبهم وبلادهم من أجل مال أو منصب فلا أجد أي داع لهذا التخصيص لحرية الصحافة خاصة وأن هناك صحافة شعبية ولم يعد العمل الصحفي حكراً على خريجي الكليات المتخصصة .