تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hazem Labib

21 أغسطس 2012, الساعه 21:46

اقترح "حرية تملك وإصدار الصحف و محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى للأشخا ص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار."