حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى .
(ردها إلى اللجنة المختصة)
اقترح "حرية تملك وإصدار الصحف و محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى للأشخا ص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار."
Hazem Labib
اقترح "حرية تملك وإصدار الصحف و محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى للأشخا ص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار."