حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى .
(ردها إلى اللجنة المختصة)
حرية تملك الافراد لا الشركات للصحف معناة عمليا قصر ملكية الصحف بالنسبة للافراد علي المليونيرات يعني صحف رجل الاعمال المفروض الصحيفة الخاصة تملكها شركة لايزيد نصيب الفرد فبها عن نسبة معينة من اسهمها حتي لايسيطر راس المال علي الصحافة بمالة من سلبيات كثيرة
Amr Asal
حرية تملك الافراد لا الشركات للصحف معناة عمليا قصر ملكية الصحف بالنسبة للافراد علي المليونيرات يعني صحف رجل الاعمال المفروض الصحيفة الخاصة تملكها شركة لايزيد نصيب الفرد فبها عن نسبة معينة من اسهمها حتي لايسيطر راس المال علي الصحافة بمالة من سلبيات كثيرة