تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Amr Asal

24 أغسطس 2012, الساعه 23:5

حرية تملك الافراد لا الشركات للصحف معناة عمليا قصر ملكية الصحف بالنسبة للافراد علي المليونيرات يعني صحف رجل الاعمال المفروض الصحيفة الخاصة تملكها شركة لايزيد نصيب الفرد فبها عن نسبة معينة من اسهمها حتي لايسيطر راس المال علي الصحافة بمالة من سلبيات كثيرة