حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى .
(ردها إلى اللجنة المختصة)
أقترح أن يتم إضافة محطات البث الإذاعي و التليفزيوني للنص.
حرية تملك وإصدار الصحف و محطات البث الإذاعي و التليفزيوني للأشخاص ال الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار.
Ramy Rizkallah
أقترح أن يتم إضافة محطات البث الإذاعي و التليفزيوني للنص. حرية تملك وإصدار الصحف و محطات البث الإذاعي و التليفزيوني للأشخاص ال الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار.