تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث منذ 11 دقيقة


Ramy Rizkallah

20 أغسطس 2012, الساعه 17:38

أقترح أن يتم إضافة محطات البث الإذاعي و التليفزيوني للنص. حرية تملك وإصدار الصحف و محطات البث الإذاعي و التليفزيوني للأشخاص ال الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار.