حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى .
(ردها إلى اللجنة المختصة)
مااده هااامه جداا , و مواكبه للعصر .. لكن لابد من تقديم مضروع قانون ينظمها , عن طريق إلفائ وزارة الإعلام , و تأسيس جمعيه أعلاميه و طنيه تشارك فيها الحوكمه و ممثلى الجهات الأخرى و أصحاب المصالح لتحديد ميثااق ضرف .. نعم للحريه , لا للفوضى الإعلاميه .
Omar Dakrouri
مااده هااامه جداا , و مواكبه للعصر .. لكن لابد من تقديم مضروع قانون ينظمها , عن طريق إلفائ وزارة الإعلام , و تأسيس جمعيه أعلاميه و طنيه تشارك فيها الحوكمه و ممثلى الجهات الأخرى و أصحاب المصالح لتحديد ميثااق ضرف .. نعم للحريه , لا للفوضى الإعلاميه .