تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Omar Dakrouri

24 أغسطس 2012, الساعه 22:15

مااده هااامه جداا , و مواكبه للعصر .. لكن لابد من تقديم مضروع قانون ينظمها , عن طريق إلفائ وزارة الإعلام , و تأسيس جمعيه أعلاميه و طنيه تشارك فيها الحوكمه و ممثلى الجهات الأخرى و أصحاب المصالح لتحديد ميثااق ضرف .. نعم للحريه , لا للفوضى الإعلاميه .