تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Tarek Raslan

31 أغسطس 2012, الساعه 22:23

ان تم حظر الرقابة على الصحافة فسنرى المفاسد لان الحرية المطلقة مفسدة مطلقة زي السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ويجب تعريف حرية الصحافة بان تكون حرية الصحافة الموثقة المصدر اي ان تكون الاخبار اكيدة و موثقة المصدر و يعاقب القانون على الخبر الكاذب والاشاعات

Waleed Ghoneimy

31 أغسطس 2012, الساعه 13:36

لماذا تم الحصر على الصحف فقط وليس كل وسائل الإعلام فى حظر الإنذار والوقف والإلغاء الإدارى

Mohamed Yosef

1 سبتمبر 2012, الساعه 9:54

يجب الغاء وزارة الاعلام والغاء تبعيتها الي الدولة وانشاء مجلس اعلي للأعلام لمراقبة مهنية وما يصدر عن الاعلام والمحاسبة تكون علي قدر الخطأ الاعلام الموجة التابع للحكومات انتي في كل دول العالم ونحن ما زلنا نفكر في وزارة الاعلام والتليفزيون الرسمي للدول

Mohammad Hassen

7 سبتمبر 2012, الساعه 2:42

حرية الصحافة مكفولة .. نعم .. ولكن برقابة مقننة .. يعني ما ينفعش أي خبر ينشر .. كل واحد مسئول عن مصداقية ما ينشره .. وإلا حتبقى فوضى .. وأدينا شايفين كمية الإشاعات والكذب اللي نشر من أول الثورة .. والمفاسد المترتبة عليه.. الصدق .. الصدق .. الصدق

وتحري لغة الخطاب المناسبة للعامة بعيدا عن الإسفاف وقلة الأدب

A Mohammed Baligh

31 أغسطس 2012, الساعه 19:40

يجب اضافة : حظر الوقف او الرقابة على كل وسائل الاعلام حتى الالكترونية و حظر الرقابة على الانترنت او وقف او منع او موقع الكتروني او اذاعة تحت اي سبب

Abou Ehab

31 أغسطس 2012, الساعه 20:27

يوجد تناقض واضح بين المادة الأولى التى تقول : "الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة". والمادة العاشرة التى تفتح أبواب الحرية للإعلام والصحافة على مصراعية ولا تذكر الإعلاميين والصحفيين بأى كلمة تحد من إستغلال صياغة المادة فى تجريح الناس .بمعنى أن ألاعلاميين لو قرأوا المادة العاشرة فرحوا بها ومارسوا عملهم بلا ضابط أما لو اضيف تعديل للمادة بأن يضاف اليها عبارة بسيطة " على أن يحافظ الجميع كرامة أى مصرى وأن تكون المستندات موجودة لدى الإعلامى حال قام بإتهام أى إنسان فى مصر كبر أم صغر "

Ahmed El-Hady

1 سبتمبر 2012, الساعه 12:22

وتتكفل الجهات الاعلامية بتحمل المسؤلية الادبية والقانونية بشقيها التعويضى والجنائى للمواد المنشورة

أحمد رمضان

1 سبتمبر 2012, الساعه 16:1

هل المحاسبة على نشر المعلومات الغير صحيحة أو ترويج الإشاعات أو السب نوع من أنواع الرقابة المحظورة ؟ افيدونا يرحمكم الله . ولماذا لا يتم تجريم الكذب(بشكل عام) والقانون يبين بعد ذالك (العقوبات على حسب كل حالة)النص على على ذلك فى الدستور أمر مهم حيث أننا عانيننا من الأخبار الكاذبة والإشاعات .

Ahmed Arafa

5 سبتمبر 2012, الساعه 12:31

لازم يكون حبس فى قضايا النشر لمن قام بنشر معلومات كاذبه و يكون لها تاثير سلبى على حرية الاشخاص او اى ضرر مادى

Safwat Gabr

5 سبتمبر 2012, الساعه 20:22

إذا لم تشمل المادة عقوبات على نشر الاشاعات أو الأخبار موثوقة المصدر تكون المادة أحد العوامل التي قد يستغلها المخربين في نشر الاشاعات

عبدالله زروق ابوعلي الهواري

6 سبتمبر 2012, الساعه 11:4

أنا ضد أهانة الآخرين والخوض في أعراضهم بأسم حرية الصحافة والأعلام

Ashraf Youssef

8 سبتمبر 2012, الساعه 17:52

بشرط ألا تنشر أكاذيب أو ادعاءات لا أساس لها وأن تحاسب اذا انتهكت حرمات اللآخرين

الريس على

31 أغسطس 2012, الساعه 20:35

يجب فرض معايير لضمان نزاهه الاخبار والحد من الشائعات