تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أحمد رمضان

1 سبتمبر 2012, الساعه 16:1

هل المحاسبة على نشر المعلومات الغير صحيحة أو ترويج الإشاعات أو السب نوع من أنواع الرقابة المحظورة ؟ افيدونا يرحمكم الله . ولماذا لا يتم تجريم الكذب(بشكل عام) والقانون يبين بعد ذالك (العقوبات على حسب كل حالة)النص على على ذلك فى الدستور أمر مهم حيث أننا عانيننا من الأخبار الكاذبة والإشاعات .