حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يجب اضافة : حظر الوقف او الرقابة على كل وسائل الاعلام حتى الالكترونية و حظر الرقابة على الانترنت او وقف او منع او موقع الكتروني او اذاعة تحت اي سبب
Ahmed Hassan
لالا مش للدرجة دي طبعا ......