حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث منذ 44 دقيقة
لماذا تم الحصر على الصحف فقط وليس كل وسائل الإعلام فى حظر الإنذار والوقف والإلغاء الإدارى
Mustafa Gebril
معاك حق خاصة إن المادة فى الأول -قبل تعديلها- كانت تشمل كل الوسائل