تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Yosef

1 سبتمبر 2012, الساعه 9:54

يجب الغاء وزارة الاعلام والغاء تبعيتها الي الدولة وانشاء مجلس اعلي للأعلام لمراقبة مهنية وما يصدر عن الاعلام والمحاسبة تكون علي قدر الخطأ الاعلام الموجة التابع للحكومات انتي في كل دول العالم ونحن ما زلنا نفكر في وزارة الاعلام والتليفزيون الرسمي للدول