حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohamed Yosef
يجب الغاء وزارة الاعلام والغاء تبعيتها الي الدولة وانشاء مجلس اعلي للأعلام لمراقبة مهنية وما يصدر عن الاعلام والمحاسبة تكون علي قدر الخطأ الاعلام الموجة التابع للحكومات انتي في كل دول العالم ونحن ما زلنا نفكر في وزارة الاعلام والتليفزيون الرسمي للدول