حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Arafa
لازم يكون حبس فى قضايا النشر لمن قام بنشر معلومات كاذبه و يكون لها تاثير سلبى على حرية الاشخاص او اى ضرر مادى