حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Abou Ehab
يوجد تناقض واضح بين المادة الأولى التى تقول : "الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة". والمادة العاشرة التى تفتح أبواب الحرية للإعلام والصحافة على مصراعية ولا تذكر الإعلاميين والصحفيين بأى كلمة تحد من إستغلال صياغة المادة فى تجريح الناس .بمعنى أن ألاعلاميين لو قرأوا المادة العاشرة فرحوا بها ومارسوا عملهم بلا ضابط أما لو اضيف تعديل للمادة بأن يضاف اليها عبارة بسيطة " على أن يحافظ الجميع كرامة أى مصرى وأن تكون المستندات موجودة لدى الإعلامى حال قام بإتهام أى إنسان فى مصر كبر أم صغر "