تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 148 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.

آخر تحديث منذ 47 دقيقة


Tarek Raslan

منذ 24 دقيقة

ان تم حظر الرقابة على الصحافة فسنرى المفاسد لان الحرية المطلقة مفسدة مطلقة زي السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ويجب تعريف حرية الصحافة بان تكون حرية الصحافة الموثقة المصدر اي ان تكون الاخبار اكيدة و موثقة المصدر و يعاقب القانون على الخبر الكاذب والاشاعات