حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث منذ 47 دقيقة
ان تم حظر الرقابة على الصحافة فسنرى المفاسد لان الحرية المطلقة مفسدة مطلقة زي السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ويجب تعريف حرية الصحافة بان تكون حرية الصحافة الموثقة المصدر اي ان تكون الاخبار اكيدة و موثقة المصدر و يعاقب القانون على الخبر الكاذب والاشاعات
السيد شاكر
هذامايحدث الآن الحريه المطلقه للصحافه والاعلام مفسده مثال صحف الدستور والفجر والشروق وغيرهم