حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Safwat Gabr
إذا لم تشمل المادة عقوبات على نشر الاشاعات أو الأخبار موثوقة المصدر تكون المادة أحد العوامل التي قد يستغلها المخربين في نشر الاشاعات