تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


أفضل التعليقات

محمد نور

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:56

لابد من أضافة تجريم لمن يهين كرامة المصرى و كذلك تجريم و عقوبة لمن يتقاعس عن حماية المصرى سواء بالداخل أو الخارج أكان مصريا أو غير مصرى

Hamada Bakir

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:13

الكرامة الإنسانية حق , يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها , ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤة أو قهرة بأستخدام السلطة أو النفوذ

Hamada Bakir

10 نوفمبر 2012, الساعه 19:0

ارجو حزف (لكل انسان ) لانها تتعارض لغويأ مع اول المادة واضافة نص بأخر المادة (أو قهرة بأستخدام السلطة أو النفوذ)

Haitham Ghonamey

14 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

كده تمام بس المهم التطبيق

mahmood bek

14 نوفمبر 2012, الساعه 1:26

ارجو من الاخوة الافاضل واضعى هذه المادة ان يبينوا لنا تعريف (الكرامة الانسانية)

amr sayed

13 نوفمبر 2012, الساعه 22:4

انا موافق على النقطتين الاولين ولا كن لا اوفق على الا خيرة لا يجوز ان يعامل المجرم والمحترم سواء لابد ان يتعامل مع الذى يضر مصلحة الشعب والبلد با اسوء معامله والله الموفق

محمد محمد الغريب

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:21

وا جب على الافراد الامنية احترام ذلك ويعاقب الفرد الامنى اذا استباح كرامة المواطن اوالعكس ويعاقب كل من يتسبب بالقول أو الفعل أو من يساعد و أو يتستر على أية إهانة أو إرهاب لأى مواطن وفقاً للقانون و... المزيد

Fawzi Fahim

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:38

لقد سمعت الاسبوع الماضى أنه لا يوجد مادة أن المراأة لاتساوى الرجل . وما هو رائيكم فى الارملة التى تعيش من أجل أولادها أليست هى أب وأم وتقوم بألاثنين .لماذ لانعطيها حقها .أليسن الارملة التى تربى تيتيم هى التى سبقت الرسول الى الجنة .فهى من حقها أن تساوى بالرجل لانها تعمل مثله وتربى الايتام وتعيش من أجلهم .(ولا تقول من حقها أن تتزوج فكلنا نعرف ما هو زوج الام .) لذلك أرجو من الجمعية التأسيسية النظر الى الارملة والمطلقة وتعيش لتربى أولادها والعاذبة التى ليس لها من يرعها .كل هؤلاء يعملون من أجل ان يعيشوا حياة كريمة .ولا تقول أن لهم معاش فهناك أرامل ليس لهم معاش من أزواجهم أو من أى أحد .وكذلك الطلقة زوجها يتعبها فى دفع النفقة والعاذبة تشتغل من أجل أن تعيش حياة كريمة .أرجو بشدة النظر لهؤلاء الاشخاص ولا تعتبرهم الدولة شئ نكرة .فهم يتعبون كثيرا لانهم يقمون بالعملين أعمال الرجال وأعمال المرأة .أكرر أرجزكم بشدة مراعاة هؤلاء فهم فعلا يتعبون كثيرا ولاأحد يسمعهم .وكلنا نعرف ذلك فكل واحد أكيد لديه فى أسرته ألرملة أو مطلقة أو عاذبة لم تتزوج لان النصيب لم يأتى بعد وهى وحيدة . أرجو بشدة الاهتمام بهم وبمطالبهم .

Haissam Taha

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:51

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه داخل البلاد او خارجها .

salah alsayed

12 نوفمبر 2012, الساعه 20:48

الكرامة الانسانية حق لكل انسان وتكفل الشريعة الاسلامية حمايتها واحترامها وتلتزم الدولة والمجتمع بحمايتها ولا يجوز اهانة اى مواطن او اذدراءة او قهرة .

Mohamed Elrabbat

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:23

تكملة بعد اخر كلمة ........ تددرس مادة الدين بجميع مراحل التعليم العام مادة اساسية فى المجموع والرسوب والنجاح

ahmed sabry 21

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:34

ويجب على الافراد الامنية احترام ذلك ويعاقب الفرد الامنى اذا استباح كرامة المواطن اوالعكس ويعاقب كل من يتسبب بالقول أو الفعل أو من يساعد و أو يتستر على أية إهانة أو إرهاب لأى مواطن وفقاً للقانون ولا يجوز إهانة أى مواطن داخل مصر أو خارجها

sharif haider

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:57

ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه داخل مصر أو خارجها .