تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Fawzi Fahim

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:38

لقد سمعت الاسبوع الماضى أنه لا يوجد مادة أن المراأة لاتساوى الرجل . وما هو رائيكم فى الارملة التى تعيش من أجل أولادها أليست هى أب وأم وتقوم بألاثنين .لماذ لانعطيها حقها .أليسن الارملة التى تربى تيتيم هى التى سبقت الرسول الى الجنة .فهى من حقها أن تساوى بالرجل لانها تعمل مثله وتربى الايتام وتعيش من أجلهم .(ولا تقول من حقها أن تتزوج فكلنا نعرف ما هو زوج الام .) لذلك أرجو من الجمعية التأسيسية النظر الى الارملة والمطلقة وتعيش لتربى أولادها والعاذبة التى ليس لها من يرعها .كل هؤلاء يعملون من أجل ان يعيشوا حياة كريمة .ولا تقول أن لهم معاش فهناك أرامل ليس لهم معاش من أزواجهم أو من أى أحد .وكذلك الطلقة زوجها يتعبها فى دفع النفقة والعاذبة تشتغل من أجل أن تعيش حياة كريمة .أرجو بشدة النظر لهؤلاء الاشخاص ولا تعتبرهم الدولة شئ نكرة .فهم يتعبون كثيرا لانهم يقمون بالعملين أعمال الرجال وأعمال المرأة .أكرر أرجزكم بشدة مراعاة هؤلاء فهم فعلا يتعبون كثيرا ولاأحد يسمعهم .وكلنا نعرف ذلك فكل واحد أكيد لديه فى أسرته ألرملة أو مطلقة أو عاذبة لم تتزوج لان النصيب لم يأتى بعد وهى وحيدة . أرجو بشدة الاهتمام بهم وبمطالبهم .