تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


محمد محمد الغريب

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:21

وا جب على الافراد الامنية احترام ذلك ويعاقب الفرد الامنى اذا استباح كرامة المواطن اوالعكس ويعاقب كل من يتسبب بالقول أو الفعل أو من يساعد و أو يتستر على أية إهانة أو إرهاب لأى مواطن وفقاً للقانون و... المزيد