تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


salah alsayed

12 نوفمبر 2012, الساعه 20:48

الكرامة الانسانية حق لكل انسان وتكفل الشريعة الاسلامية حمايتها واحترامها وتلتزم الدولة والمجتمع بحمايتها ولا يجوز اهانة اى مواطن او اذدراءة او قهرة .