للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 139 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
sharif haider
ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه داخل مصر أو خارجها .
أضف ردك الآن !
sharif haider
ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه داخل مصر أو خارجها .