للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 139 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
amr sayed
انا موافق على النقطتين الاولين ولا كن لا اوفق على الا خيرة لا يجوز ان يعامل المجرم والمحترم سواء لابد ان يتعامل مع الذى يضر مصلحة الشعب والبلد با اسوء معامله والله الموفق
أضف ردك الآن !
amr sayed
انا موافق على النقطتين الاولين ولا كن لا اوفق على الا خيرة لا يجوز ان يعامل المجرم والمحترم سواء لابد ان يتعامل مع الذى يضر مصلحة الشعب والبلد با اسوء معامله والله الموفق