تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 139 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


amr sayed

13 نوفمبر 2012, الساعه 22:4

انا موافق على النقطتين الاولين ولا كن لا اوفق على الا خيرة لا يجوز ان يعامل المجرم والمحترم سواء لابد ان يتعامل مع الذى يضر مصلحة الشعب والبلد با اسوء معامله والله الموفق